للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي ليس للرأي فيه مجال (١).

وقد رويت أحاديث الباب عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وفي طرقها كلها كلام، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمع منهم البخاري والذهلي والنسائي والبزار والنيسابوري أنه لا يثبت فيه حديث، ثم قال: (لكن طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به) (٢).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (ملعون) هذا يفيد أنه من الكبائر، ومعناه: مطرود من رحمة الله عَزَّ وَجَلَّ يوم القيامة، بعيد عنها إلا أن يدركه الله بعفوه.

قوله: (من أتى امرأة) هذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد وأبي داود (امرأته) وهذا هو المراد هنا، والإتيان كناية عن الجماع؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله .. "، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (لا ينظر الله) أي: نظر محبة ورحمة ولطف، وهذا المعني ليس بتأويل، إنما التأويل لو قيل: لا ينظر الله؛ أي: لا يرحمه الله، أما على هذا المعنى فقد أثبتنا النظر، وقصرناه على نوع، فقلنا: نظر رحمة .. وهذه العبارة تثبت أصل النظر.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، … وقال: من وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما) (٣).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هي


(١) "سبل السلام" (٦/ ١٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ١٩١).
(٣) "الفتاوي" (٣٢/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>