للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (طعام الوليمة) أي: وليمة العرس، كما تقدم من أن اللفظ خاص بها.

قوله: (يمنعها من يأتيها) مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: يكف عنها من لو دعي إليها لسارع إلى الإجابة، والمراد بهم الفقراء والمساكين.

وهذه الجملة مستأنفة لبيان وجه شرية طعام الوليمة، فكأنه قال: لأنه يمنع من يأتيها، وهم الفقراء والمساكين، كما سيأتي في الرواية الأخرى الموقوفة.

قوله: (ويدعى إليها من يأباها) والمراد بهم الأغنياء، كما تقدم في الرواية، فهذا وما قبله تعليل لما تقدم، وإخبار وتحذير عما يقع من الناس على مر العصور، ولا سيما في زماننا هذا من مراعاة الأغنياء والوجهاء وترك المساكين والفقراء، بل محاولة إبعادهم ومنعهم من الدخول احتقارًا لهم، كما تقدم.

قوله: (ومن لم يجب الدعوة) أي: من غير عذر، وهذا القيد مستفاد من عمومات الشريعة، وهو أن أوامر الشريعة مطلوبة ما لم يكن عذر، و (أل) في (الدعوة) للعهد الذكري؛ أي: الوليمة المذكورة أولًا، ويحتمل أنها للجنس، فيكون اللفظ عامًّا في جميع الدعوات، كما سيأتي.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتأخر عنها، سواء أكانت وليمة عرس أم غيرها من الولائم الأخرى، لما في إجابة الدعوة من جبر خاطر أخيك المسلم، ولما في الولائم من التآلف والتعارف، والتحاب بين الإخوان والجيران والأقارب، فالولائم تجمع الناس بالتحدث والتعارف والنصائح والتواصي بالحق، وهذه ولائم أهل العلم والإيمان.

° الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، بل بعض العلماء كابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافًا في وجوب إتيان الوليمة لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>