للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة - رضي الله عنها - أمر بالنَّطع فَبُسِطَ، ثم ألقى عليه تمرًا وسويقًا، فدعا الناس، فأكلوا، وقال: … ، فذكر الحديث بمثل حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -. وقال: (وليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه)، وقال الدارقطني: (متروك) وفي موضع آخر: (ضعيف) (١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان).

وبالجملة فحديث الباب ضعيف، وما ورد عن أبي هريرة وأنس كذلك؛ لشدة ضعفها، ولا يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن، قال الشيخ عبد العزيز بن باز (والنفس تميل إلى أن الحديث ليس بصحيح، وأن هذه الأسانيد الضعيفة لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول).

وقول الحافظ: (وله شاهد عن أنيس عند ابن ماجه) غير صحيح، صوابه: وله شاهد عن أنس عند البيهقي، أو له شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه.

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على شرعية الضيافة في وليمة العرس يومين، ففي أول يوم تكون واجبة لقوله: "حق"، والحق: هو الثابت اللازم، وفي اليوم الثاني: سنة؛ أي: طريقة متبعة، وفي اليوم الثالث: رياء وسمعة، فيكون فعلها حرامًا، والإجابة إليها كذلك.

وهذا على قول من أخذ بهذا الحديث وما في معناه، ورأى أن هذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، وهذا رأي الحافظ ابن حجر (٢)، وتبعه الشوكاني (٣)، وأخذ بهذا فقهاء الشافعية والحنابلة، فقالوا: إن هذه الأحاديث توجب التوقف عن اليوم الثالث، وأن الأَوْلى والأفضل ألا يزيد على يومين، لئلا يقع الداعي فيما ورد فيه الذم.

وذهب الإمام البخاري إلى جواز الوليمة سبعة أيام مستدلًا بإطلاق الأمر بإجابة الداعي، وذلك غير مقيد، فترجم في "صحيحه" بقوله: (باب حقِّ إجابة


(١) "سؤالات البرقاني للدارقطني" رقم (٥٨)، "السنن" (٢/ ١٢١).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٤٣).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>