للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دون القاضي فكذا الخلع، لكن القول بأنه يحكم به القاضي وجيه، ولا سيما في زماننا هذا من باب الاحتياط في الحقوق والاجتهاد فيما يحتاج إلى اجتهاد.

° الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز الخلع زمن الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل زوجة ثابت عن حالها، ولأن حكمة المنع من الطلاق حال الحيض الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها، وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق، وأما على أنه فسخ فالأمر واضح.

° الوجه العاشر: على القول بأن الأمر في قوله: "اقبل الحديقة وطلقها" للوجوب يستفاد منه جواز إلزام الزوج بالموافقة على الخلع إذا امتنع، وذلك في حالة تضررها بالبقاء معه، أوكان لخلل في عفته، وهذه المسألة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي ونظره، ولهذا نقل ابن مفلح أن بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ألزموا بالخلع (١).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (القول بوجوب الخلع أظهر عند الحاجة إليه، فإذا تمنع الزوج، ولم تمكن الموافقة بينهما والالتئام فالواجب تخليص أحدهما من الآخر، فإن كان الزوج يظن رجوعها إليه وانقيادها وأبي الخلع فإن القاضي لا يلزمه، وقد نقل ابن مفلح اختلاف كلام شيخ الإسلام في وجوبه، ولعله منزل على حسب الأحوال).

° الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين:

الأول: أنها كعدة المطلقة، ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، قال الترمذي: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم) (٢). واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا، وفيه: (وطلقها


(١) "الفروع" (٥/ ٣٤٣).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>