للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتضمن أصولًا كثيرة، وتضمن أحكامًا متعددة) (١)، ولذا ترى الحافظ أورد عددًا من رواياته؛ لما فيها من الفوائد الزائدة على المتن الذي ساقه أولًا.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الطلاق مباح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر طلاق عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - من أصله، وإنما أنكره لأنه طلق في حال الحيض، ولهذا أذن له أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه.

* الوجه الثالث: سؤال عمر - رضي الله عنه - يدل بظاهره على أنه لم يسبق نهي عن الطلاق حال الحيض، والغضبُ كما في الرواية الأخرى يدل بظاهره على أن الحكم معلوم، والجواب:

١ - يحتمل أن ابن عمر - رضي الله عنهما - فهم النهي من قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} لكن أشكل عليه ماذا يصنع؟

٢ - أو أنه فعل قبل التثبت والمشاورة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إذ عزم على الطلاق (٢).

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض،

وفاعله عاصٍ لله عزَّ وجلَّ إذا كان عالمًا بالنهي عنه، ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: ما ورد في رواية سالم بن عبد الله (تغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٣)، ولا يتغيظ - صلى الله عليه وسلم - إلا على أمر محرم، بل يدل على أن الأمر ظاهر، وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل إيقاعه.

الثاني: أمره - صلى الله عليه وسلم - بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، وهل هو محرم لحق الله تعالى فلا يباح وإن سألته إياه، أو يباح بسؤالها؟ قولان، والأول هو ظاهر الكتاب والسنة.

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على تحريم الطلاق حال الحيض (٤).


(١) "العارضة" (٥/ ١٢٣).
(٢) انظر: "إحكام الأحكام" (٤/ ٢٢٣).
(٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧) (٤).
(٤) "الإجماع" ص (٧٩)، "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٣١٥)، "المغني" (١٠/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>