للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض على قولين:

الأول: أن المراجعة واجبة، فمن طلق زوجته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وهذا مذهب مالك، وقول في مذهب أبي حنيفة، ذكر ابن عابدين أنه الأصح، وهو رواية عن الإِمام أحمد (١)، واستدلوا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمر بمراجعة زوجته، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولأن الطلاق لما كان محرمًا حال الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، ولأن المراجعة تتضمن رفع المعصية التي وقع فيها المطلق حال الحيض.

الثاني: أن المراجعة مستحبة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢). واستدلوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته بالرجعة كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.

والراجح القول الأول، لقوة دليله، وأما دليل القول الثاني فيجاب عنه بأن الطلاق لما كان محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، وعلى هذا القول فإن امتنع الرجل من الرجعة أدبه الحاكم، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه.

* الوجه التاسع: الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمته:

١ - ليقع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه.

٢ - وقيل: عقوبة على طلاقها زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده، وأمره بارتجاعها عكس مقصوده.

٣ - وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله، وهو تطويل العدة (٣).


(١) "المدونة" (٢/ ٧٠)، "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٤٦)، "المغني" (١٠/ ٣٢٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٩٤) "روضة الطالبين" (٨/ ٤)، "المغني" (١٠/ ٣٢٨).
(٣) انظر: "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>