للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجعة" (١)، وأما قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} فالظاهر أن الاستدلال به مستقيم؛ لأن هذا نص عام في كل مطلقة، والضمير فيه يرجع إلى ما قبله، وليس هو مختصًّا بالرجعية؛ لأن الرجعية لا يقال في حقها: أسكنها حيث سكنت، بل يقال: لا تُخرجها من بيتها، كما في أول الآيات (٢).

وأما قول عمر: (وسنة نبينا) فإن هذا وإن رواه مسلم في "صحيحه" فقد طعن فيه الأئمة، ففي مسائل الإمام أحمد لأبي داود: (قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال: نعم، فذكر له قول عمر - رضي الله عنه -: إلا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا) فقال: كتابُ ربنا أيُّ شيء هو؟ قال الرجل: {أَسْكِنُوهُنَّ}، قال: هذا لمن يملك الرجعة، قلت: يصح هذا عن عمر قال: لا) (٣).

وقال الدارقطني: "وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة، وهي قوله: (وسنة نبينا)؛ لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة، ولم يقولوا فيه: وسنة نبينا، وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عمر لم يقل فيه: وسنة نبينا، وهو الصواب" (٤).

وأما اعتراضاتهم على حديث فاطمة فقد أجاب عنها القائلون به بما يلي:

١ - قولهم: إن حديثها مخالف للقرآن، عنه جوابان:

الأول: بالمنع؛ لأن الآية المذكورة خاصة بالرجعية، كما تقدم، وقد حكاه الطبري في "تفسيره" عن جماعة من السلف (٥).

الثاني: سلمنا أن الآية عامة في البائن والرجعية، فيكون الحديث مخصصًا لعمومها، وتخصيص القرآن بالسنة وارد، فالعمل بحديث فاطمة ليس


(١) "السنن" (٦/ ١٤٤)، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٨٠).
(٢) انظر: "الفرقة بين الزوجين" ص (٢١١)، "الشرح الممتع" (١٣/ ٤٦٩).
(٣) "المسائل" ص (١٨٤).
(٤) "العلل" (٢/ ٤١)، "العلل" لابن أبي حاتم (١٣١٧)، "فتح الباري" (٩/ ٤٨١).
(٥) "تفسير الطبري" (٢٨/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>