للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فقال: نعم) أي: فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالانتقال إلى دار إخوتي وأهلي في بني خُدْرة، كما في بعض الروايات (١).

قوله: (في الحجرة) أي: حجرة بعض نسائه، وفي رواية أبي داود وغيره: (فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له).

قوله: (امكثي) أي: انتظري واثبتي، وعند النسائي: "اعتدي حيث بلغك الخبر" والظاهر أن هذا اللفظ شاذ، فإن أكثر الرواة لم يذكروه والقصة واحدة، ثم إنه لا يمكن حمله على العموم، فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها (٢).

قوله: (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: يصل، والكتاب؛ أي: المكتوب، والمراد به: العدة؛ لأنها مفروضة من الله تعالى.

وأجله: مدته وغايته، وإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بالتحول، ثم منعه إياها بعد ذلك قد يكون اجتهادًا منه - صلى الله عليه وسلم -، ثم إنه لما تأمل مسألتها رأى أن عذرها غير كاف في الانتقال، فأرجعها إلى الأصل، أو أنه أُوحي إليه عدم الإذن لها (٣).

قوله: (فقضى به بعد ذلك عثمان) هذا فيه اختصار، ففي سنن أبي داود وغيره: (فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتَّبعه وقضى به).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها، ولا تخرج عنه إلى غيره، والمراد به: المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.

* الوجه الخامس: اختلف العلماء أين تقضي المتوفى عنها زمان العدة على قولين:


(١) "التمهيد" (٢١/ ٢٩ - ٣٠).
(٢) "المغني" (٢١/ ٢٩١)، "أحكام الإحداد" ص (١٣١).
(٣) "أحكام الإحداد" ص (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>