للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحة ولا من جهة الصراحة (١).

كما استدلوا بأن إدخال التاء في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يدل على أن القرء مذكر، وهو الطهر، إذ لو كان للحيض لكان بغير تاء؛ لأن واحدها حيضة.

والقول الثاني: أن القرء هو الحيض، وهذا قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة (٢)، وقال به جماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود مثل علقمة والأسود وإبراهيم، وبه قال الشعبي والحسن وقتادة، وأصحاب ابن عباس: سعيد بن جبير وطاوس، وبه قال سعيد بن المسيب، وهو قول الحنفية، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، فإنه رجع إلى هذا القول واستقر مذهبه عليه (٣).

واستدل هؤلاء بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ووجه الاستدلال: أنه لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند من يرى أن القرء هو الطهر، أما إذا حمل على الحيض فإن الاعتداد يكون بثلاث حيضات كوامل؛ لأن العدة تبدأ من الحيضة الأولى المستقبلة بعد الطهر الذي طلقها فيه.

٢ - قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل الأشهر بدلًا عن الأقراء عند اليأس من الحيض، والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل مقامه، فدل ذلك على أن المبدل هو الحيض، والبدل هي الأشهر.


(١) "أضواء البيان" (١/ ٢١٣).
(٢) ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٦٣٧) أن النقل عن أبي بكر فيه غرابة، أما النقل عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - فهو ثابت، وسكت عن النقل عن عثمان - رضي الله عنه -.
(٣) "المغني" (١١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>