للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها، وجلده وكانا مملوكين.

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه رباحًا الكوفي، وهو مجهول، كما في "التقريب"، وفي سنده اختلاف ذكره الدارقطني (١).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (الولد للفراش) هذا على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش والواطئ على الفراش، والمعنى: أنه تابع أو محكوم به له، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] أي: أهل القرية، وقد جاء الحديث بلفظ: "الولد لصاحب الفراش" عند البخاري (٢). والعرب تكني عن المرأة بالفراش، ولا تكون المرأة فراشًا إلا بالعقد والدخول المتحقق على الراجح، كما سيأتي.

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني، والعَهَر: بفتحتين: الزنا والفجور، يقال: عَهِرَ من باب تَعِبَ: فَجَرَ، فهو عاهر، وعَهَرَ عُهورًا من باب قعد لغة (٣). والحجر: معروف.

والمعنى: أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج فيلحق به، وللعاهر الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، وهذا لا ينافي إقامة الحد عليه على حسب حاله.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولد يحكم به للفراش؛ لأن النسب يحتاط في إثباته حفظًا للنسل وصيانة للعرض، فماذا ولد للزوج ولد وأمكن كونه منه فهو ولده في الحكم إلا أن ينفيه باللعان التام (٤)، ولهذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الولد لزمعة؛ لأنه هو صاحب الفراش، قال ابن دقيق العيد: (الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم) (٥).


(١) "العلل" (٣/ ٣٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٦٧٥٠).
(٣) "المصباح" (٤٣٥).
(٤) "المغني" (١١/ ١٥٢).
(٥) "إحكام الأحكام" (٤/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>