للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ضعف ابن القطان رواية عبد الحميد بن سلمة، وصحح رواية عبد الحميد بن جعفر، وهو يرى أنهما قصتان خُيِّرَ في أحدهما غلام، وفي الأخرى جارية (١)، وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال عن هذا الحديث: (لا يثبته أهل النقل، وفي سنده مقال) (٢).

* الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بثبوت الحضانة بعد الفرقة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلمًا، ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن للأم حق في الحضانة مع كفرها لم يُقْعِدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبية بينهما، وهذا قول الحنفية والمالكية (٣). قالوا: ولأن مناط الحضانة الشفقة، وليست تختلف باختلاف الدين.

والقول الثاني: أن الأم الكافرة لا حضانة لها، وهذا قول الشافعية والحنابلة (٤).

واستدلوا بأن الحضانة ولاية، وقد دلت نصوص الشريعة على أنه ليس لكافر ولاية على مسلم؛ ولأن أمه ربما فتنته عن دينه، وعلمته الكفر، وزينته له، وربته عليه، وهذا أعظم الضرر، وإذا كان المقصود من الحضانة حفظ الولد ومصلحته فكيف تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه؟!

وأجابوا عن الحديث بجوابين:

الأول: أنه متكلم في إسناده، كما تقدم.

الثاني: أن الطفل اختار أباه بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يفيد أن كونه مع الكافر خلاف هدي الله تعالى، وهذا هو الراجح.

والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ليس للفاسق حضانة ولو كان هو


(١) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥١٤ - ٥١٥).
(٢) "المغني" (١١/ ٤١٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٥٣)، "المدونة" (٢/ ٣٥٩)، "الشرح الصغير" (١/ ٤٥٢).
(٤) "نهاية المحتاج" (٧/ ٢١٨)، "المغني" (١١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>