للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض لم تثبت القسامة؛ لأنه دعوى قتل، فاشترط اتفاق جميع الأولياء، كالقصاص في غير القسامة.

الرابع: وجود اللَّوْث، وهو بفتح فسكون، من لاث الرجل يلوث لوثًا: أخبر بغير ما يُسأل عنه، ولاث الخبر: كتمه وحبسه عن وجهه (١). وفي تفسير اللوث قولان:

القول الأول: أنه العداوة الظاهرة، كنحو ما بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا، وما بين أهل البغي وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص، ونحو ذلك.

والقول الثاني: أن اللوث ما رجح جانب المدعي في دعواه، وهذا القول أعم من الأول؛ لأنه يشمل العداوة وغيرها من القرائن، كأن يوجد القتيل في دار إنسان، أو يُرى أثاثه عنده، ونحو ذلك.

وهذا رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، قال الحافظ ابن حجر: (اتفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها) (٣).

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه إذا وجد القتيل المجهول القاتل ووجدت القرائن على قاتله حلف أولياء المقتول، لقوله: "تحلفون وتستحقون دم قاتلكم" وفي بعض الروايات: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته" وهذا يفيد أن عدد الأيمان خمسون تعظيمًا لشأن الدم، وأنه لا بد من خمسين رجلًا، على كل واحد منهم يمين، فإن كانوا أقل، فإن الأيمان بينهم على قدر إرثهم، فإذا كان للقتيل ثلاثة أبناء حلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينًا، فإذا حلفوا على شخص استحقوا دمه إذا كان القتل عمدًا، أو الدية إذا كان خطأ.


(١) "إكمال الإعلام" (٢/ ٥٦٩).
(٢) "الإنصاف" (١٠/ ١٣٩).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>