للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنصري أو طائفي، وأن السارق يجب أن ينال جزاءه مهما كانت مكانته أو قرابته من الحكام والقضاة والسلطات الحاكمة، وإلا كان التمييز والمحاباة والرشوات والواسطات في تطبيق الحدود سببًا في الظلم والهلاك والدمار، وهو ما حذر منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١).

° الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب قطع جاحد العارية، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: (لا أعلم شيئًا يدفعه) (٢) وهو قول إسحاق بن راهويه (٣)، والظاهرية، وانتصر له ابن حزم (٤)، كما نصره ابن القيم (٥)، واختاره الشوكاني، والصنعاني، والشيخ محمد بن إبراهيم، وابن باز في "شرحه على البلوغ"، وابن عثيمين (٦).

ووجه الدلالة: أن الراوي رتب قطع يدها على جحد العارية بالفاء التي تفيد أن سبب القطع هو الجحد.

والقول الثاني: أن جاحد العارية لا يقطع، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الخرقي، وأبو الخطاب، وعبد الرحمن بن قدامة صاحب "الشرح الكبير"، ونصرها القرطبي (٧). واستدلوا بدليلين:

١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}.

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب قطع يد السارق، والجاحد لا يسمى سارقًا، وإنما هو خائن.


(١) "النظريات الفقهية" ص (٣٦).
(٢) "المغني" (١٢/ ٤١٧).
(٣) "إكمال المعلم" (٥/ ٥٠٢).
(٤) "المحلى" (١١/ ٤٣٣).
(٥) "تهذيب مختصر السنن" (٦/ ٢٠٩)، "إعلام الموقعين" (٢/ ٦٢).
(٦) "سبل السلام" (٧/ ١٧٥)، "نيل الأوطار" (٧/ ١٥٠)، "فتاوى ابن إبراهيم" (١٢/ ١٣٣)، "الشرح الممتع" (١٤/ ٣٢٩).
(٧) "المفهم" (٥/ ٧٧)، "المغني" (١٢/ ٤١٧)، "شرح فتح القدير" (٥/ ١٣٦)، "نهاية المحتاج" (٧/ ٤٣٦)، "الشرح الكبير" (٢٦/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>