للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل، ومنها حديث الباب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (محلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بمحلل السباق) (١).

وقال ابن القيم: (القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم)، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: (ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل) (٢).

٢ - لو كان المحلل شرطًا لكان التصريح به في الحديث الصحيح -المتقدم- أولى من التصريح بمحال السَّبق، وهي الخف والحافر والنصل (٣).

٣ - أن إدخال المحلل حيلة؛ لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلِّل فلا حاجة إلى المحلل، وإن كان حرامًا لكونه قمارًا صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعًا (٤).

وعلى هذا القول فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليس قمارًا محرمًا، بل هو مستثنى منه؛ لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر (٥).

وهذا القول تبدو وجاهته، لكن قد يشكل عليه الحديث المتقدم عن رجل من الأنصار، فإنه يدل على كراهة الرهان إذا كان على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يكون العوض من المتسابقين، فإن بذل أحدهما أو غيرهما لم يكن كذلك، وقد ذكر يعض الباحثين أنه لم ير شيخ الإسلام ولا ابن القيم ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محلِّل السباق (٦).


(١) "مجموع الفتاوى" (١٨/ ٦٤).
(٢) "الفروسية" ص (٢٩، ٣١).
(٣) انظر: "الفروسية" ص (٣٠).
(٤) انظر: "الفروسية" ص (٣١)، "الشرح الممتع" (١٠/ ١٠٠).
(٥) "الشرح الممتع" (١٠/ ١٠٠ - ١٠١).
(٦) انظر: "الأحاديث الواردة في اللُّعب" ص (٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>