للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله) (١).

وقد تعقبه الحافظ بأن ابن المنذر نقل عن علي - رضي الله عنه - النهي عن لحم الضب، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ (٢) وهذا النقل عن علي ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (٣)، ومن بعده الخطابي (٤)، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم (٥).

وقد استدل القائلون بالنهي عن أكله بثلاثة أمور:

الأول: حديث عبد الرحمن بن شِبْل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب (٦).

الثاني: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: (لا أدري لعله من القرون التي مُسخت) (٧).

وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فنزلنا أرضًا كثيرة الضباب، قال: فأصبنا منها وذبحنا، قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن أمة من بني إسرائيل فُقِدَتْ واني أخاف أن تكون هي فأكفئوها"، فَأكْفَأنَاهَا (٨).


(١) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٠٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٥).
(٣) (٨/ ١٦٢).
(٤) "معالم السنن" (٥/ ٣١٠).
(٥) "جامع الترمذي" بعد الحديث (١٧٩٠).
(٦) رواه أبو داود (٣٧٩٦)، وهذا الحديث حسنه الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٦٦٥)، وقال: (رواته شاميون ثقات) مع أن بعضهم متكلم فيه مثل: ضمضم بن زرعة. انظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٣٢٧)، وضعفه جماعة، فقد قال الجوزقاني في "الأباطيل" (٢/ ٢٢١): (حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل ضعيف الحديث)، وقال الطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ١٠٩): (هذا خبر لا يثبت بمثله حجة) وممن ضعفه البيهقي (٩/ ٣٢٦) فقال: (ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة)، كما ضعفه ابن حزم (٧/ ٤٣١)، وقال الخطابي: (ليس إسناده بذلك) "المعالم" (٥/ ٣١٠)، وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ١٧٢).
(٧) رواه مسلم (١٩٤٩).
(٨) رواه أحمد (٢٩/ ٢٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٩٧)، وفي "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٣٢٨) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة - رضي الله عنه -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>