للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البهيم، وهو الذي لا بياض فيه (١)، إلا إن أُدرك وهو حي وذُكِّي؛ لأنه كلب يحرم اقتناؤه؛ لأن الشارع أمر بقتله؛ لأنه شيطان، وما حرم اقتناؤه حرم تعليمه الصيد، والأحاديث العامة مخصصة بمثل حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان" (٢).

• الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الحل على أوصاف مصدرة بإذا الشرطية، وأولها: "إذا أرسلت كلبك … "؛ ولأن الإرسال بمنزلة الذبح، بدليل أنها اعتبرت معه التسمية، فلو استرسل الكلب بنفسه لم يحل صيده عند الجمهور.

وقال آخرون: يحل صيد الكلب وإن لم يرسله صاحبه ما دام أنه أخرجه للصيد وكان معلمًا، وحملوا قوله: (إذا أرسلت) على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

والقول الأول أظهر، لأن قوله: (إذا أرسلت) يدل على أنه لا بد من إرساله، وهو أمر زائد على إخراجه للصيد.

لكن إن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسَمَّى فزاد في عدوه وقتل الصيد، فإنه يحل في أظهر قولي أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد القولين للمالكية، وهو وجه في مذهب الشافعي (٣)، وذلك لوجود النية والتسمية، وحصول الإغراء الذي صار له أثر في عدو الكلب، فكان كما لو أرسله ابتداء.

• الوجه الثامن: الحديث دليل على اشتراط التسمية عند إرسال الكلب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقف الأذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه.


(١) "المغني" (١٣/ ٢٦٧).
(٢) رواه مسلم (١٥٧٢).
(٣) "المغني" (١٣/ ٢٦١)، "الأطعمة" ص (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>