للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يسقط بالنسيان، كما لو صلى بغير وضوء ناسيًا، فإن صلاته لا تصح.

وأما حديث الباب وهو حديث عائشة - رضي الله عنها - فليس فيه دليل؛ لأن الاستدلال به خارج عن محل النزاع؛ لأنه سيق لبيان إباحة الأكل من ذبيحة المسلم، والتسمية التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السائلين هي التسمية المطلوبة شرعًا عند الأكل، إذ لا تكليف عليهم في موضوع التسمية عند الذبح، فإن المكلف هو الذابح نفسه، وإذا لم نعلم هل سمى أو لا؟ فالذبيحة حلال؛ لأن الذابح مسلم حتى يتبين خلاف ذلك، أما إذا تيقن أنه لم يسم فإنه لا يأكل.

ثم إنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم تركوا التسمية وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل لهم اللحم، وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه أم لا؟

بل قد يقال: إن الحديث دليل على شرطية التسمية؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- فهموا أن التسمية لا بد منها، فخافوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فهم خافوا ثم سألوا (١).

وأما قوله تعالى: {إلا مَا ذَكَّيتُمْ} فلا دلالة فيه؛ لأن المراد ما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه، لما ثبت في الأدلة الأخرى.

وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وأنهم لا يسمون فهذا غير صحيح، فقد ذكر ابن كثير أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس (٢).

وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي أدلة أصحاب القول الثالث إلا ما ذكروه من أدلة إباحة الأكل من متروك التسمية نسيانًا، والجواب عنها: إما عمومات فلا دليل فيها، لاتفاق الفريقين على أن المراد نفي الحرج ورفع المؤاخذة، لكن المستدل يرى أن يلزم من ذلك حل الذبيحة، والمخالف يرى


(١) "تفسير ابن كثير" (٣/ ٣١٧).
(٢) "جامع المسائل" (٦/ ٣٨٧)، "تفسير ابن كثير" (٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>