للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن) (١).

وأما ما قاله الأولون فالجواب عنه ما يلي:

١ - قولهم: إن الحديث مشعر بخصوص السن دون غيره من العظام، فنقول: إن هذا لا يفيد التخصيص، بل الظاهر أن ذكر السن من أجل أنها عادة يرتكبها بعض الناس بالتذكية به، ثم أشار الشارع إلى عموم الحكم بذكر العلة، أو يقال: إن تعليل السن بكونه عظمًا أنه كان معهودًا عند العرب أنه لا يجوز الذبح بالعظام، وعلى أي حال فهو ذَكَرَ السنَّ ثم ذكر العلة التي تشمله وغيره.

٢ - وأما كوننا لا فعلم الحكمة في تأثير العظام فلا نعديه عن السن إلى غيره، فهذا لا يمنع من التعدية إلى كل ما يصدق عليه اسم العظم؛ لأن العظم معلوم، على أنه يمكن أن يلتمس حكمة، وهي أن العظم إن كان من ميتة أو من حيوان نجس فذلك لنجاسته، والذكاة تطهير، وإن كان من طاهر فهو طعام إخواننا من الجن، كما ثبت في "الصحيح" (٢)، والذبح به تلويث له بالنجاسة.

• الوجه السابع: علل النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الذبح بالظفر بأنه مدى الحبشة، والظاهر أن المراد بذلك أن الحبشة يذبحون بأظافرهم، لا أن المراد النهي عن كل مدية تستعملها الحبشة، فنهى الشارع عن ذلك؛ لأن الذبح بالظفر يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين:

الأول: أن يستلزم توفير الأظافر وإطالتها؛ لأن الظفر لا يمكن الذبح به إلا إذا طال، وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظفار.

الثاني: أن في ذلك مشابهة للسباع التي تفرس الصيد بأظفارها، وجوارح الطير التي تفرس بمخالبها (٣).

• الوجه الثامن: يعلم مما تقدم حكم المستورد من اللحوم والدجاج


(١) "إعلام الموقعين" (٤/ ١٦٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٤٥٠) وتقدم ذكره في "الطهارة" في آخر شرح الحديث (٩٦).
(٣) انظر: "أحكام الأضحية والذكاة" ص (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>