للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو خالد متكلم فيه من جهة حفظه، ولذا قال ابن معين: (صدوق وليس بحجة)، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ).

ورواه مالك (٢/ ٣٨٠) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٤٦) عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وليس هناك اختلاف على مالك في وقفه، كما رواه أسامة بن زيد، عن نافع موقوفًا، وليس عليه اختلاف في وقفه، قال البيهقي: (رواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله غير مرفوع، والله أعلم) (١).

الثاني: أن رواية الوقف موافقة لرواية سالم عن أبيه التي لم يختلف فيها.

ومع ترجيح وقفه فقد يقال: إنه مما ليس للرأي فيه مجال، فيعطى حكم الرفع (٢)؛ ولأن له شاهدًا في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة سليمان - عليه السلام - وفيه: "لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركًا لحاجته" (٣).

قال الترمذي عن حديث الباب: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين فلا حنث عليه).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من حلف علي يمين) أي: أمر محلوف عليه، فهو من تسمية اسم المفعول باسم المصدر، كما تقدم.

قوله: (فقال: إن شاء الله) هذا استثناء بالمعنى اللغوي، وهو تعليق اليمين ونحوها بقوله: إن شاء الله، ووجه كونه استثناء بالمعنى اللغوي أن


(١) "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٦).
(٢) انظر: "سبل السلام" (٤/ ٢١١).
(٣) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>