للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا فلا يكون كلام ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما نحن فيه؛ لأن الاستثناء صار للتبرك، وليس لرفع الحنث، وإنما كان قصد التبرك لا يفيد الاستثناء؛ لأنه يزيد اليمين قوة وتأكيدًا.

ويستفاد مما تقدم أن شروط صحة الاستثناء اثنان:

١ - أن يكون الاستثناء كلامًا.

٢ - أن يكون متصلًا مع ملاحظة ما تقدم.

° الوجه السادس: لا خلاف بين العلماء في أن الاستثناء جائز في اليمين بالله تعالى (١)، كان يقول: والله لأزورنك هذا اليوم إن شاء الله، فلو لم تحصل الزيارة لم يلزمه شيء.

وأما الاستثناء في الظهار فالجمهور على صحة الاستثناء فيه، قال الإمام أحمد: إذا قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه إن شاء الله، فليس عليه شيء هي يمين، ودليل هؤلاء أن الظهار يمين مكفرة، فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى (٢).

وقال الإمام مالك وأصحابه: لا يؤثر الاستثناء إلا في اليمين المكفرة، وهي عندهم اليمين بالله تعالى أو النذر المطلق، وعلى هذا فلا يصح عندهم الاستثناء في الظهار ولا ينفع، وهو قول الأوزاعي أيضًا (٣).

واختلف العلماء في صحة الاستثناء في الطلاق والعتاق على قولين:

فالقول الأول: أنه يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، أو قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، لم يقع شيء من ذلك، وكذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أو قال لعبده: إن ذهبت إلى زيد فأنت حر إن شاء الله،

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد ما يدل عليه، وهو قول


(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ٢٧٥).
(٢) "المغني" (١١/ ٧٠) (١٣/ ٤٨٦).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>