للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأعله البيهقي (١٠/ ٧٥) بالانقطاع، وابن حزم (٨/ ٧) بضعف محمد وبالانقطاع، وله طرق أخرى كلها ضعيفة.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن من نذر نذرًا مبهمًا لم يسمه ففيه كفارة يمين، كما تقدم، لكن لو نذر عبادة وأطلق وجب عليه أقل ما يصدق عليه الاسم، فإذا قال: لله علي أن أصلي، وجب عليه ركعتان، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي؛ لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان، فوجب حمل النذر عليه، وقيل: ركعة، وهذا رواية عن أحمد، وقول للشافعي (١)، وهذا مقيس على النفل وهو الوتر، والنذر فرض، فقياسه على المفروض أولى، وإن قال: لله علي أن أصوم، وجب عليه صيام يوم بلا خلاف؛ لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نذر نذر معصية كشرب خَمْرٍ أو دخان أو نَذَرَ قطيعة رحم، فإنه لا يجوز الوفاء به بالإجماع (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وقوله: "لا وفاء لنذر في معصية".

وأما وجوب الكفارة ففيه قولان:

الأول: أن عليه الكفارة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب -رضي الله عنهم-، وبه قال الثوري، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، واختاره الحافظ البيهقي (٣)، وابن القيم (٤)، والصنعاني (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين (٦).

واستدلوا بأدلة، منها: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وكفارته


(١) "المغني" (١٣/ ٦٢٤).
(٢) "المغني" (١٣/ ٦٣٤).
(٣) انظر: "المغني" (١٣/ ٦٢٤)، "المجموع" (٨/ ٤٥٣، ٤٥٧).
(٤) انظر: "تهذيب مختصر السنن" (٤/ ٣٧٣).
(٥) "سبل السلام" (٤/ ٢٢٧).
(٦) "الشرح الممتع" (١٥/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>