للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ولا ذي غِمْرٍ) بكسر الغين المعجمة وسكون الميم هو الحقد وزنًا ومعنى، قال أبو داود عقب الحديث: (الغِمْرُ: الحِنَةُ والشحناء)، وهي بالحاء المهملة المكسورة بعدها نون مخففة مفتوحة.

قال الخطابي: (ذو الغِمْرِ: هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة) (١).

قوله: (على أخيه) أي: المسلم، فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، سواء أكان أخاه من النسب أو أجنبيًّا، قالوا: وهذا خرج مخرج الغالب، فلا يشهد مسلم على كافر إذا كانت عداوة غير الدين.

قوله: (ولا تجوز شهادة القانع) هو السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال، وقيل: هو الخادم الذي ينفق عليه أهل البيت، وقد جاء هذا التفسير في رواية أحمد، كما تقدم، وجاء في بعض نسخ "سنن أبي داود": (والقانع: الأجير التابع، مثل الأجير الخاص).

قوله: (بدوي) هو الأعرابي من سكان البادية، وهو مفرد بدو، كروم ورومي وترك وتركي، ونحوهما مما يفرق بين مفرده وجمعه بالياء (٢).

قوله: (صاحب قرية) هو الحضري الذي يسكن القرى والمدن، والقرية لفظ يطلق على كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارًا، وتقع على المدن وغيرها (٣).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الخائن لا تقبل شهادته؛ لأن خيانته دليل على أنه لا تقوى عنده تمنعه من ارتكاب المحظورات، ومنها الكذب، فلا يحصل الاطمئنان إلى خبره، فلا تصح شهادته.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على عدم قبول شهادة من يضمر العداوة والشحناء للمشهود عليه بحيث يفرح لحزنه ويحزن لفرحه، فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته، لئلا يتخذ قبول الشهادة ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة؛ لأن مثل هذا لا يؤمن أن يتقول على المشهود عليه بغير حق، لكن إن


(١) "معالم السنن" (٥/ ٢١٨).
(٢) انظر: "ترتيب القاموس" (١/ ٢٣٣).
(٣) "المصباح المنير" ص (٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>