للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن الحاكم يحكم -عند الحنفية وغيرهم- بالنكول، واليمين المردودة على طالب الحق، وشهادة المرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن (١).

٣ - سلمنا باعتبار مفهوم المخالفة في الآية لكنه منسوخ بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره.

وأما حديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"، فلا دلالة فيه، لأمور ثلاثة:

الأول: أن اليمين التي على المدعى عليه هي اليمين الدافعة، واليمين مع الشاهد هي اليمين الجالبة فهي غيرها، ومن ثَمَّ فلا مخالفة للحديث، بل الحديث باق على أصله، وحديث الباب إثبات ليمين أخرى (٢).

الثاني: أن هذا الحديث في اليمين المجردة، وحديث الباب في اليمين المقرونة ببينة وهي الشاهد؛ لأنه لما قوي جانب المدعي بالبينة ناسب أن تكون اليمين معه -كما تقدم- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (البينة في الدعاوى عند أكثر العلماء هي: ما تبين الحق وتظهره وتوضحه، كالدليل والآية والعلامة، فمتى ترجح جانب أحدهما مثل أن يقيم المدعي شاهدًا، فإنه يحلف مع شاهده، ويُقضى له بشاهد ويمين، كما مضت به سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول أكثر العلماء) (٣).

الثالث: أن لفظ البينة اسم عام لكل ما أبان الحق وأظهره، وعليه فالحكم بالشاهد واليمين داخل تحت مسمى البينة، ولو سلمنا بدلالة الحديث لكان من قبيل الخاص مع العام، فتقدم دلالة أحاديث الشاهد واليمين لأنها خاصة.

وأما حديث: "شاهداك أو يمينه" فلا دلالة فيه على نفي الاستحقاق بالشاهد واليمين؛ لأن البينة غير محصورة بالشاهدين، بدليل قبول الشاهد


(١) انظر: "الاستذكار" (٢٢/ ٥٤).
(٢) انظر: "تهذيب الفروق" (٤/ ١٤٩).
(٣) "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (٤/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>