للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (على كل محتلم) بضم الميم وسكون المهملة ثم تاء ولام وميم أي: بلغ سن الحُلُم - بضم الحاء واللام - والمراد به: البالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب.

قوله: (فبها ونعمت) الضمير يعود على مقدر يفهم من السياق، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، والتقدير: من توضأ فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة؛ لأن فيها تيسيراً على الناس، فالوضوء رخصة، والسنة الغسل، وقال الزمخشري: (الباء متعلقة بفعل مضمر، أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة - يعني الوضوء - ينال الفضل، ونعمت: أي: نعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح) (١).

وسئل عنه الأصمعي فقال: (أظنه يريد: فبالسنة أخذ، وأضمر ذلك إن شاء الله)، وحكى ذلك الخطابي وقال: (وإنما ظهرت التاء في قوله: «ونعمت» التي هي علامة التأنيث، لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة) (٢).

الوجه الرابع: حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل ظاهر لمن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة، وهم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعمار وغيرهم، حكاه ابن المنذر، وهو قول الظاهرية، ورواية عن مالك، حكاها الخطابي (٣)، ورواية عن الإمام أحمد فيمن تلزمه الجمعة (٤).

ومن أدلة القائلين بالوجوب:

١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» (٥).


(١) "الفائق" (٤/ ٣).
(٢) "معالم السنن" (١/ ٢١١).
(٣) "الأوسط" (٤/ ٣٩)، "المحلى" (٢/ ١٣)، "معالم السنن" (١/ ٢١١)، "المغني" (٣/ ٢٢٤)، "فتح الباري" لابن رجب (٨/ ٨١).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٤٧).
(٥) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤)، وأخرجه ابن خزيمة (٣/ ١٢٦)، ولفظه: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>