للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن طاووساً قال لابن عباس: ذكروا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب»، قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري (١).

ووجه الدلالة: أن قوله: «اغتسلوا» صيغة أمر، وهي تقتضي الوجوب.

٣ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده .. » الحديث (٢).

٤ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين - من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم - فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضاً (٣)؟.

ووجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة الداخل، وأنكر عليه ترك الغسل، ولو كان مباحاً لما فعل، وقد أقرّه الحاضرون على ذلك، وهم جمهور الصحابة، وهذا من أوضح الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوماً عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على غير الوجوب لما حصلت المعاتبة، ولما عَوَّلَ الصحابي على الاعتذار.

وأما الاستدلال بالحديث على استحباب الغسل - لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر الداخل بالخروج للغسل، كما قاله النووي وجماعة - فليس بناهض، إلا لو كان الغسل شرطاً في صحة الصلاة، ولأن مثل ذلك لا يجب على من رأى من شخص الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، بل غاية ما كلفنا به الإنكار أ


(١) أخرجه البخاري (٨٨٤)، ومسلم (٨٤٨) وهذا لفظ البخاري.
(٢) أخرجه البخاري (٨٩٦)، ومسلم (٨٩٤).
(٣) أخرجه البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥) وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- التصريح بأن الداخل هو عثمان -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>