للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستثنى من ذلك ما لو سأل إثمًا؛ كنقود يشتري بها محرمًا من خمر أو غيره، أو كان في إجابته ضرر على المسؤول، كما لو سأله عن أمر يخص أهله أو بيته فإنه لا يجاب.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها إذا لم يكن ثم مانع من الحضور مما هو مبسوط في موضعه، والإجابة من أسباب الألفة، وسلامة الصدر، وإكرام الداعي، وتوثيق المحبة بين المسلمين، وقد تقدم هذا في أول كتاب "الجامع".

وظاهر الحديث وجوب الإجابة في كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج أو غيرها، وهذا مذهب عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، وهو قول جماعة من السلف، وهو قول الظاهرية.

والجمهور على أن إجابة وليمة الزواج واجبة، وما عداها فهي مستحبة، وقد مضى بسط هذه المسألة في باب (الوليمة) من كتاب "النكاح" (١).

• الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية مكافأة المحسن على معروفه عند القدرة على ذلك، سواء أكان هذا المعروف هدية ومعونة على أمر، أو قضاء حاجة أو غير ذلك؛ لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله بدلالة هذا الحديث، وهذه المكافأة لها فائدتان:

الأولى: تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة عليها.

الثانية: أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه شيء من التعلُّق به والرقة له، فشرع قطع ذلك بالمكافأة (٢)، ولو كان صاحب المعروف كافرًا، وهو أولى من مكافأة المسلم، إذ منّة المسلم أسلم من منّة الكافر (٣).


(١) انظر: (٧/ ٤١٥) من هذا الكتاب.
(٢) "تيسير العزيز الحميد" ص (٦٥٩).
(٣) "حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد" ص (٣٤٨)، "القول المفيد" (٣/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>