للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأن يحسد كل واحد من الشخصين الآخر، لما فيه من الاعتراض على الله في قسمته، ولما فيه من انطواء القلب على عدم محبة الخير وكراهته لأخيه المسلم، وإذا نُهي عن التحاسد الذي فيه معنى المكافأة والمجازاة وهو ما كان بين اثنين، فالنهي عنه من طرف واحد آكد.

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم التناجش عند البيع والشراء لما فيه من الغش والخديعة لمن يرغب شراء السلعة، وقد تقدم الكلام عليه في "البيوع" (١).

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على تحريم التباغض بين المسلمين؛ لأن هذا مناف للمحبة التي أوجبها الله تعالى بين المسلم وأخيه، والبغض المنهي عنه هو ما كان في غير ذات الله تعالى، بل على أهواء النفوس أو أمور الدنيا، أما البغض في ذات الله تعالى، فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلًا في النهي؛ كبغض العصاة؛ لأن الإنسان يجتمع فيه الخير والشر والفجور والطاعة، فيستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ومن العداوة والعقاب بحسب ما فيه من الشر (٢).

وإذا نهي عن التقابل في المباغضة فالانفراد بالبغض من طرف واحد أولى.

• الوجه السادس: في الحديث دليل على تحريم تعاطي أسباب البغض ووسائله والحرص على ما يسبب التآلف والاجتماع؛ لأن ما نُهي عنه يُنهى عن وسائله؛ كالغيبة، والنميمة، والإفراط في المزاح، والظنون السيئة، ولعب الميسر وغير ذلك، قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة: ٩١].

• الوجه السابع: الحديث دليل على تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر بين المسلمين.


(١) انظر: (٦/ ٨٥) من هذا الكتاب.
(٢) "الفتاوى" (٢٨/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>