للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إن هذا الحديث في سنده اختلاف، فقد اختلف فيه على ليث -كما ذكر الدارقطني- ومن وجوه الاختلاف أن ابن القداح رواه عن شهر، عن أسماء -كما في الحديث الآتي- وهذا الاختلاف قد يكون من ليث ومن القداح على شهر، أو من شهر نفسه، فيكون قد اضطرب فيه، وقد توبع في روايته عن أم الدرداء، كما تقدم (١).

وأما حديث أسماء بنت يزيد فقد رواه أحمد (٤٥/ ٥٨٣) من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذبَّ عن لحم أخيه كان حقًّا على الله أن يعتقه من النار".

وهذا سند ضعيف -أيضًا- فيه عبيد الله بن أبي زياد -وهو القدَّاح- فيه مقال، قال أحمد: (ليس به بأس)، وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي ولا المتين، هو صالح الحديث، يكتب حديثه)، وقال أبو داود فيما روى عنه الآجري: (أحاديثه مناكير)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال في موضع آخر: (ليس بالقوي)، وقال ابن عدي: (قد حدث عنه الثقات، ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا) (٢)، وقال الحافظ في "التقريب": (ليس بالقوي)، وفيه -أيضًا- شهر بن حوشب- تقدم.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل من أنكر الغيبة ودافع عن عرض أخيه المسلم في مجلس اغتيب فيه، وأن الله تعالى يرد النار عن وجهه يوم القيامة كما رد عن عرض أخيه، وهذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام التي يجب على حاضر مجلس الغيبة أن يتحلى به، وذلك لأن المغتاب ظالم لأخيه آكل لحمه، والواجب هو ردع الظالم ونصرة المظلوم.

وهذا الأدب الكريم ورد في أحاديث صحيحة من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - القولية والفعلية والتقريرية.


(١) انظر: "علل الدراقطني" (٦/ ٢٢٥)، "غاية المرام" ص (٢٤٦).
(٢) "تهذيب الكمال" (١٩/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>