للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى: أنه إذا بدره البصاق فإنه لا يبصق عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، وهذا إذا كان الإنسان خارج المسجد، كأن يصلي في بيته في أرض غير مفروشة أو في الصحراء، وأما في المسجد فلا يبصق تحت قدمه، وإنما في ثوبه أو منديله، كما سيأتي.

وفي رواية: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) والظاهر أن الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها أعم من قوله: (ولكن عن شماله تحت قدمه) لأن الرواية المذكورة تشمل ما تحت القدم وغير ذلك من جهة اليسار، فإن الظاهر أن (أو) للإباحة أو التخيير، ففي أيهما بصق لم يكن به بأس.

أما رواية (ولكن عن شماله تحت قدمه) فهي مقيدة، فهي أخص، ويرى القرطبي أن الرواية الأولى ترجع إلى الرواية الثانية (١).

ثم إن قوله: (عن يساره) مطلق، لكنه محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة أو إذا صلّى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه») (٢).

وفي بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( … فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف القاسم - أحد رواته - فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض) (٣).


(١) "المفهم" (٢/ ١٦٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٧٨) والترمذي (٥٧١) والنسائي (٢/ ٥٢) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) ولم يذكر الترمذي: إن كان فارغًا.
وورد في هذا الحديث عند الترمذي زيادة: (ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى) وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث وهي قوله: (ولكن خلفك) قال في "المسند" (٤٥/ ١٩٧): (لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: وابصق خلفك).
(٣) أخرج مسلم (٥٥٠) (٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>