للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة ينطبق على المجزئ منها، وغير المجزئ يقال فيه: صلاة فاسدة.

قال البخاري: (تواتر الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن» (١)).

وقال الخطابي عند حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب): (هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلّى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا طعن فيه) (٢).

وقال المباركفوري: (الأمر كما قال الخطابي، لا شك أن هذا الحديث نص صريح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلّى خلف الإمام في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية، وهو القول الراجح المنصور عندي) (٣).

ثم صار هؤلاء فريقين بالنسبة للجهرية:

١ - فريق قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامه، فإن لم يتيسر قرأها ولو في حال قراءة إمامه، ثم ينصت لأنه مأمور بقراءتها، ولأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقاً، وإنما قال: («لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» وعليه فتكون هذه الأحاديث مُخَصِّصَة لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» وهذا تأويل أصحاب الشافعي كما ذكره اللكنوي (٤)، وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز (٥)، وقد ذكره ابن المنذر وعزاه لبعض العلماء، منهم ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الشافعي (٦).

٢ - وفريق آخر قال: يقرأ في سكتات الإمام، وإذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه، لأن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع


(١) "جزء القراءة خلف الإمام" ص (٧).
(٢) "معالم السنن" (١/ ٣٩٠).
(٣) "تحفة الأحوذي" (٢/ ٢٢٧).
(٤) "إتمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" ص (٦٣).
(٥) "الفتاوى" ص (٢١/ ٢١٨).
(٦) "الأوسط" (٣/ ١٠٧ - ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>