للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية نافع عنه:

ففي البخاري ٣/ ٤٠١ ومسلم ٢/ ٨٣٤ وأبى داود ٢/ ٤١١ و ٤٢١ والنسائي ٥/ ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ والترمذي ٣/ ١٨٥ وابن ماجه ٢/ ٩٧٧ وأحمد ٢/ ٤ و ٦٥ والطحاوى في شرح المعاني ٢/ ١٣٥ والمشكل ١٤/ ٤٩ وأحكام القرآن ٢/ ٣٨ و ٣٩ والدارقطني ٢/ ٢٣٠ وابن خزيمة ٤/ ١٦٢ و ١٦٣ وابن حبان ٦/ ٣٦ و ٣٧ والبيهقي ٥/ ٤٩ وابن أبى شيبة ٤/ ٥٤٣ والطبراني في الأوسط ٥/ ١٦٢:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه زعفران أو ورس". والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

ففي البخاري ١٠/ ٣٠٨ ومسلم ٢/ ٨٣٥ والطحاوى ٢/ ١٣٥ والطيالسى ١/ ٢١٢ كما في المنحة والنسائي ٥/ ١٢٩ وابن ماجه ٢/ ٩٧٧ وأحمد ٢/ ٤٧ و ٥٩ و ٥٦ و ٦٦ و ٧١ و ٧٤ و ٨١ و ١١١ و ١٣٩ وابن حبان ٦/ ٣٧ والبيهقي ٥/ ٥٠.

من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.

* وأما رواية عمرو بن دينار:

ففي سنن الدارقطني ٢/ ٢٢٩ والبيهقي ٥/ ٥١:

من طريق سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عمرو فقال عنه ابن عيينة ما تقدم وقال محمد بن مسلم عنه عن جابر كما في الأوسط للطبراني ٩/ ١٢٨ والدارقطني ٢/ ٢٢٩ ومحمد ضعيف.

١٤٩٤/ ٤١ - وأما حديث جابر:

فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار.

* أما رواية أبى الزبير عنه:

ففي مسلم ٢/ ٨٣ وأحمد ٣/ ٣٢٣ و ٣٩٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>