للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزيمة ٤/ ٢٨٨ وابن حبان ٦/ ١٢٧ و ١٢٨ والبيهقي ٤/ ٣٥٤ والحاكم ١/ ٤٦٧:

من طريق الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن". والسياق لأبى داود والحديث ذكر الترمذي في علله الكبير ص ١٣٣ ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث الوليد بن مسلم فذكر الحديث ثم قال: "فقال: يعنى البخاري" إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعى وأراه أخذه عن يوسف بن السفر ويوسف ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث".اهـ ويفهم من كلام البخاري أن وجه رده للحديث عدم تصريح الوليد بالسماع من شيخه والمعلوم أن هذه الصيغة لو أتى بها الوليد في شيخه لا تكفى لنفى التدليس عنه إذ هو يسوى. إلا أن ما ذكره البخاري عن الوليد يحتاج إلى نظر من وجهين:

الأول: أن الوليد قد ورد عنه في البيهقي وابن ماجه ما نفاه البخاري فإذا كان الأمر كذلك فينبغى أن يلحق بما قاله البخاري ولكن لم يصرح إلا في شيخه ولا يكفى كما تقدم.

الثانى: أن الوليد لم ينفرد به عن الأوزاعى بل تابعه متابعة تامة إسماعيل بن سماعة كما عند ابن حبان واسماعيل هو ابن عبد الله بن سماعة وثقه النسائي وغيره. وقال أبو مسهر "كان من الفاضلين. وذكره في الإثبات من أصحاب الأوزاعى وقال هو بعد الهقل". اهـ. وبهذا يصح الحديث.

* تنبيه: وقع في الحاكم قوله: "أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه بمصر ثنا محمد بن أبى كثير عن أبى سلمة" إلخ والصواب أن النسائي يرويه من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة "إلخ فما في الحاكم سقط لا شك فيه.

* تنبيه آخر: بعد أن ساق البيهقي رواية الوليد من طريق داود بن رشيد عنه التى فيها العنعنة أردفها بطريق محمد بن عبد الله بن ميمون عنه وفيها تصريح الوليد قال عقبها: "فإن كان قوله حدثنا الأوزاعى محفوظا صار الحديث جيدًا".اهـ فكأنه يتردد في إثبات ما رواه محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد من تصريحه. ولا شك في إثباتها إذ قد رواه عبد الرحمن بن إبراهيم وهو المشهور بدحيم الإمام العلم أثبت بكثير من داود بن رشيد. والله الموفق.

١٥٦٩/ ١١٧ - وأما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة والقاسم وعمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>