للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسند أحمد وتاريخ البخاري والمعجم للطبراني والله الموفق.

١٣٢ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عطاء بن يسار وسعيد بن جبير.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي سنن الدارمي ١/ ١٤٦ والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٤٤ البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢

من طريق قبيصة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: (دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ وتوضأ مرة مرة ونضح) قال الإمام أحمد: قوله (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كذا نقل البيهقي في المصدر السابق وتقدم عن الإمام أحمد أنه كان يضعف ما تفرد به قبيصة عن الثورى لأن سماعه منه في حال صغره وممن رواه عن سفيان بدون هذه الزيادة القطان ووكيع وغيرهما وهما الطبقة الأولى من أصحابه وهذه الزيادة في الواقع لا تنافى رواية الآخرين لأنه زاد لفظة لها تعلق بحكم شرعى آخر وسكتوا عنها لكن كان السبب في ردها ما قيل أصلًا في تفرد قبيصة عن سفيان بغض النظر عن مسألة زيادة الثقة.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي مسند مسدد كما في المطالب العالية ١/ ٩١:

قال حدثنا سلام بن أبى مطيع عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماءٍ فلينضح بها فرجه فإذا أصابه شىء فليقل إن ذلك منه" قال البوصيرى: رجاله ثقات.

تنبيه:

ذكر الشارح أن مراد المصنف في الباب الأثر الموقوف على ابن عباس وليس ذلك كذلك إذ الأصل من قوله وفى الباب ما يذكره الصحابة بصيغة الرفع.

١٣٣ - وأما حديث زيد بن حارثة:

فرواه أحمد في المسند ٤/ ١٦١ وابن ماجه ١/ ١٥٧ وابن أبى شيبة ١/ ١٩٤ وابن المنذر

<<  <  ج: ص:  >  >>