للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٠٥ وابن حبان في الثقات ٧/ ٤٥٧ و ٤٥٨ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨:

من طريق موسى بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". والسياق لأبي داود.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على موسى. فرفعه عنه يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل خالفهما يونس بن محمد المؤدب وعبد الرحمن بن مهدى إذ روياه عن موسى ووقفاه وابن مهدى أحفظ.

خالفهما في سياق المتن أبو عاصم النبيل إذ جعل المهر يما يتعلق بالمتعة لا في الزواج. وأرجح هذه الروايات رواية ابن مهدى.

ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر.

في أبي يعلى ٢/ ٤١٣ والدارقطني ٣/ ٢٤٥ وابن شاهين في الناسخ ص ٣٩٥ وابن على ٦/ ٤١٧ و ٤١٨ والعقيلى ٤/ ٢٣٥ ابن حبان في الضعفاء ٣/ ٣١ والبيهقي ٧/ ١٤٠ والطبراني ١/ ٦ وأبى أحمد الحاكم في الكنى ٣/ ٢٢٥:

من طريق بقيه وعبد القدوس بن الحجاج والسياق لبقية حدثنا مبشر بن عبيد عن أبي الزبير بن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". والسياق لأبي يعلى.

وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ما تقدم. خالفه محمد بن مصفى وعبد الرحمن بن الحارث بن جحدر وسعيد بن عمرو الحمصى فقالوا عنه عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. وهذه رواية عبد القدوس. وقد حمل ابن حبان هذا الاختلاف مبشر بن عبيد إذ رماه بالوضع غير واحد وكذا قال ابن عدى "وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج وعنه غير مبشر". اهـ. وقال أحمد: أحاديث مبشر موضوعة.

١٨٥٩/ ٦٣ - وأما حديث أبي حدرد:

فرواه عنه محمد بن إبراهيم وعطاء بن يسار.

* أما رواية محمد بن إبراهيم عنه:

فرواها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند ص ١٥٨ والطيالسى ١/ ٣٠٦ كما في المنحة وابن أبي شيية ٣/ ٣١٩ وعبد الرزاق ٦/ ١٧٧ وأحمد ٣/ ٤٤٨ وسعيد بن منصور

<<  <  ج: ص:  >  >>