للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما لو روى عن قتادة وأصح هذه الأوجه ما رواه ابن أبي عروبة ومن تابعه علماً بأن من رواه عن قتادة لإسقاط أبي علقمة قد توبع متابعة قاصرة وذلك من رواية عثمان البتى عن أبي الخليل إذ لم يروه عثمان البتى إلا بإسقاطه ومن أسقط أبا علقمة فإن ذلك إرسال كما ذكر المزى أن رواية صالح عن أبي سعيد إرسال".

إذا بأن ما تقدم فما قاله الترمذي في الجامع ٥/ ٢٣٥ "ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة". اهـ. ذلك حسب ما أنبأ عن علمه -رحمه الله- وفى هذا أن المشهور من العلم قد يخفى على الحافظ إذ رواية ابن أبي عروبة الموافقة لرواية همام التى زعم الترمذي حسب علمه أنه انفرد بها عند مسلم وغيره.

* وأما رواية أبي الوداك عنه:

ففي أبي داود ٢/ ٦١٤ وأحمد ٣/ ٢٨ و ٦٢ و ٨٧ والدارمي ٢/ ٩٢ والطحاوى في المشكل ٨/ ٥٣ والدارقطني ٤/ ١١٢ والحاكم ٢/ ١٩٥ والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٨٦ والبيهقي ٧/ ٤٤٩:

من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى رفعه قال: قال يوم أوطاس: "لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك". اهـ. وشريك سيئ الحفظ ولم أر له متابعًا لهذا السياق وقد قرن في بعض الروايات مع قيس أبا إسحاق.

واختلف فيه على شريك فقيل عنه ما سبق وقال عنه الهيثم بن جميل عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس والظاهر أن هذا من شريك لسوء حفظه.

١٨٩٠/ ٩٤ - وأما حديث العرباض:

ففي الترمذي ٤/ ٧١ و ١٣٣ وأحمد ٤/ ١٢٧ والبخاري التاريخ ٨/ ٦٥ و ٦٦ و ١٦٧ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٩:

من طريق وهب بن أبي خالد قال: حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن". والسياق للترمذي. وأم حبيبة لا أعلم حالها. وذكرها الذهبى في الميزان في النساء المجهولات ويقال تفرد بالرواية عنها وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>