للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق للطبراني، وإسناده حسن.

* تنبيه:

وقع في كتاب ابن أبي الدنيا سقط في أصل المخطوط يصحح من الطبراني.

١٩٢٣/ ٢٠ - وأما حديث عائشة:

فرواه عنها سعيد بن المسيب وأبو عتبة.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنها:

ففي أحمد ٦/ ٧٦ وابن ماجه ١/ ٥٩٥ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١٢٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٨:

من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل". والسياق لابن أبي شيبة وعلي بن زيد ضعيف والظاهر أنه تفرد بآخره وقد كان كما قال شعبة رفاعًا.

* وأما رواية أبي عتبة عنها:

ففي الكبرى للنسائي ٥/ ٦٣ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٧٦ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص ١١٧ والحاكم ٢/ ١٧٥:

من طريق مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأى الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: "أمه". والسياق لابن أبي الدنيا.

وقد اختلف فيه على مسعر فقال عنه أبو أحمد الزبير ما تقدم.

خالفه معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي عتبة عن رجل عنها، كما في تهذيب المزى ترجمة أبي عتبة وأبو عتبة مجهول كما قال الحافظ إذ لم يوثق ولم يرو عنه إلا من هنا.

١٩٢٤/ ٢١ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وابن المسيب ومحمد بن كريب

وعكرمة وعطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>