للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تمنن للمرأة مع زوجها" وحبان متروك وشيخه ضعيف.

* وأما رواية عكرمة وعطاء عنه:

فتقدم تخريج ذلك في الصيام برقم ٦٥.

١٩٢٥/ ٢٢ - وأما حديث ابن أبي أوفى:

فرواه عنه القاسم بن عوف الشيبانى وفائد أبو الورقاء.

* أما رواية القاسم عنه:

ففي ابن ماجه ١/ ٥٩١ وأحمد ٣/ ٣٨١ وابن حبان ٦/ ١٨٦:

من طريق أيوب عن القاسم الشيبانى عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بلى قال: "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه". والسياق لابن حبان.

وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم بيانه في حديث معاذ من هذا الباب وتقدم قول الدارقطني أن القاسم اضطرب فيه.

* وأما رواية فائد عنه:

ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص ١٢١:

من طريق عبد الله بن بكر ثنا فايد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان بنبغى لبشر أن يسجد لبشر أمرت المرأة أن نسجد لزوجها" وفائد متروك.

١٩٢٦/ ٢٣ - وأما حديث طلق بن على:

فرواه الترمذي ٣/ ٤٥٦ والطيالسى ١/ ٣١٢ كما في المنحة وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٩ وابن عدى ٦/ ١٥٠ والبيهقي ٧/ ٢٩٢.

من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور" وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>