للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: "من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك".

وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو فساقه عبد الله بن كعب كما سبق خالفه محمد بن المهاجر بن قنفذ إذ قال عن أبي أمامة الأنصارى عن عبد الله بن أنيس رفعه كما عند ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣ والظاهر أن هذا الخلاف ليس من ابن قنفذ بل من هشام بن سعد راويه عن ابن قنفذ إذ في هشام ضعف إذ خالف ثم وجدت في الكبرى للنسائي ٣/ ٤٩٢ أن عبد الله بن أنيس يرويه عن أبي أمامة وذلك من غير طريق هشام وسياق عبد الله بن أنيس عنه غير ما تقدم.

١٩٧٦/ ١٣ - وأما حديث عمران بن حصين:

فرواه عنه ابن سيرين والحسن.

* أما رواية ابن سيرين عنه:

فرواها أبو داود ٣/ ٥٦٤ وأحمد ٤/ ٤٣٦ و ٤٤١ والرويانى ١/ ١٣٤ والبزار ٩/ ٧٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٢٥٣ والطبراني في الكبير ١٨/ ١٨٧ و ١٨٨ والحاكم ٤/ ٢٩٤ وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه ١/ ٤٧:

من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".

والسند صحيح وقد اختلف في إسناده على هشام تقدم ذكره في حديث أبى هريرة من هذا الباب وقد تابع هشام بن حسان أيوب عند الطبراني وابن عون عند الهاشمى.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي الكبير للطبراني ١٨/ ١٤٨ و ١٤٩:

من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".

والحسن لا سماع له من عمران.

١٩٧٧/ ١٤ - وأما حديث معقل بن يسار:

فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٤٩٢ وعبد بن حميد ص ١٥٣ وأحمد ٥/ ٢٥ والرويانى

<<  <  ج: ص:  >  >>