للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى وأن يبتاع المهاجر للأعرابى وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل ومحمد بن عرعرة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد ومعاذ بن معاذ ما تقدم. وخالفهم أبو بحر البكراوى إذ قال عنه عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على البكراوى بالغلط وهو كذلك إذ هو ضعيف في نفسه فروايته منكرة إذ خالف مع ضعف فيه.

* وأما رواية الأعرج عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٦١ ومسلم ٣/ ١١٥٥ وأبى داود ٣/ ٧٢٢ والنسائي ٧/ ٢٥٧ وأحمد ٢/ ٢٤٣ وأبى يعلى ٥/ ٤٦٨ و ٦/ ١٤ و ٢٢ وأبى عوانة في مستخرجه ٣/ ٢٦٢ و ٢٦٣ والحميدي ٢/ ٤٤٦ والطحاوي ٤/ ٨ والدارقطني في السنن ٣/ ٧٥ والعلل ١٠/ ٣٠٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٦:

من طريق مالك وسفيان وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النضرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" والسياق للبخاري.

وقد اختلف في إسناده على عبيد الله فرواه عنه عبدة بن سليمان كما تقدم ورواه عنه أيضًا مرة وقال عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن أبي هريرة قال الدارقطني عن هذه الرواية "ليس هذا بمحفوظ". اهـ وقال الثقفي عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وصوب هذه الطريق الدارقطني.

* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٧٣ وأحمد ٢/ ٤٠٢:

من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره حدثنا عبيد الله العمرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا فقال عنه عبد الوهاب ما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>