عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال في بيع حبل الحبلة وهو الصحيح". اهـ والظاهر صحة الوجهين إذ قد تابع غندرًا في روايته عن شعبة في جعل الحديث من مسند ابن عباس عمرو بن محمد بن أبي رزين كما تابعه متابعة قاصرة حماد بن زيد وهو من أوثق من روى عن أيوب علماً بأنه تقدم ذكر الخلاف عن حماد بن زيد وترجيح هذه الرواية على غيرها ومن رجح كون الحديث من مسند ابن عباس لعله نظر إلى الكثرة.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ٧٣٩ وأحمد ١/ ٣٠٢ والمروزى في السنة ص ٥٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٥٤ والدارقطني ٣/ ١٥ وابن عدي ٧/ ٢١:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر قال: أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر بيع الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل" والسياق للدارقطني.
والحديث ضعيف إذ راويه عن يحيى أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد رواه الطبراني من غير طريقه إلا أن المتابع ليحيى بن أبي كثير هو النضر أبو عمر وهو متروك وقال النضر عن عكرمة عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فتقدم تخرجيها في الباب السابق.
٢٠١٦/ ٥٣ - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه ابن ماجه ٢/ ٧٤٠ وأحمد ٣/ ٤٢ وابن أبي شيبة ٥/ ٦٠ و ٢٢٣ والدارقطني ٣/ ١٥ وعبد الرزاق ٨/ ٧٦ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٧٣:
من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها. إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص" والسياق لابن ماجه وشهر ضعيف ومحمد بن إبراهيم جهله أبو حاتم كما في العلل.