للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسق سياق إسحاق إلى بندار ذاكرا السقط المتقدم فعلى هذا فقد تابع بندارًا إسحاق فلم ينفرد بندار. هذا أن سلم ما في الطبراني من كون السقط ممن بعد الطبراني فاللَّه أعلم.

وثم اختلاف آخر غير ما تقدم إذ منهم من جعل قهيد بن مطرف غير عمرو بن قهيد.

وقد مال المزى في التهذيب ٢٢/ ١٩٥ إلى ترجيح رواية كاتب الليث ووهم قتيبة ومن تابعه. والمعلوم أن كاتب الليث ضعيف فما أدرى كيف كانت صياغة التقديم؟!

٢٢٥٠/ ٣٥ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه ميمون بن مهران وعمرو بن دينار ونافع.

* أما رواية ميمون عنه:

ففي ابن ماجه ٢/ ٨٦١ وابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٤ وابن عدى في الكامل ٤/ ٣٤٧ و ٦/ ٢٤ و ٧/ ٢٧٢ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٠٦:

من طريق يزيد بن سنان وغيره عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أوتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد" والسياق لابن ماجه.

والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد ٢/ ٧٤ بيزيد بن سنان وذكر عدة من الأئمة الذين ضعفوه إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه فرات بن السائب عند ابن عدى إلا أن فراتًا ساقه بلفظ: "ان أفضل الشهداء من أمتى من قتل دون ماله وولده أو قتلته الخوارج وشر القتلى الحرورية لانهم كلاب النار" وفرات قال فيه البخاري: منكر الحديث وتركه الدارقطني.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:

ففي طبقات المحدثين بأصبهان لابى الشيخ ٢/ ٣٠٤:

من طريق عيسى بن خالد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعيسى جوز مخرج الكتاب كونه الذى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٧٥ وذكر أنه ثقة ولم يأت على هذا التجويز بقرينة تؤيد ذلك ورجعت إلى ترجمة ورقاء من تهذيب المزى فلم يذكر عيسى في الرواة عنه فاللَّه أعلم، والسند يتوقف على معرفته.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي ابن عدى ٥/ ٣١:

من طريق المغيرة بن زياد أخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما من أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>