الأسدى من أهل الرقة قال: سمعت ميمونًا يقول: سمعت ابن عمر يقول: (بعثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيمن بعث في قتل الكلاب بالمدينة نقتلها حتى دفعنا إلى دار أو ماء منتحى عن المدينة فإذا عجوز كبيرة معها كلب لها فلما أردنا قتله ناشدتنا اللَّه لا تقتلوه فإنه يؤنسنى ويحمينى من اللصوص فرق لها القوم وبعثوا رسولًا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخبروه بأمر العجوز وما شكت فبعث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إليهم "اقتلوه" فقتلوه).
وأبو بكر بن بدر ذكره ابن منده في الكنى ص ١٤٢ وذكر أنه يروى عن ميمون بن مهران وعنه محمد بن سليمان بن أبي داود ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا ومحمد بن سليمان قال فيه النسائي: لا بأس به ووثقه أبو عوانة الإسفرايينى والحديث يتوقف فيه حتى يعلم حال أبي بكر الأسدى.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال:"أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب فقتلوا حتى انتهوا على امرأة بالعقبة فأرادوا أن يقتلوا كلبًا فقالت: إنى بهذا المكان وهو يؤنسنى فرقوا لها فرجعوا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكروا ذلك له فأمرهم بقتله فقتلوه" وعبد الملك ضعيف.
٢٢٨٢ - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعيسى بن جارية.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم ٣/ ١٢٠٠ وأبي داود ٣/ ٢٦٧ و ٢٦٨ وأحمد ٣/ ٣٣٣ وابن حبان ٧/ ٤٦٤ والبيهقي ٦/ ١٠:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أمرنا رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. ثم نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن قتلها وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عيسى بن جارية عنه:
ففي أحمد ٣/ ٣٢٦ وابن أبي شيبة ٤/ ٦٣٦ وابن عدى في الكامل ٥/ ٢٤٩ وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٣٥ والطبراني في الأوسط ٤/ ١٠٦ وابن سعد في الطبقات ٤/ ٢٠٨: