من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمارة بن أبي الدرداء عن أبيه قال:"أهدى لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كبشان جذعان أملحان فضحى بهما" والسياق لابن أبي شيبة. وابن أبي ليلى محمد ضعيف.
* تنبيه: وقع في البيهقي "عباد بن أبي الدرداء" والغالب أنه غلط لسقم الإخراج.
* وأما رواية بلال عنه:
ففي أحمد ٥/ ١٩٦:
من طريق الحجاج عن يعلى بن النعمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال:"ضحى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بكبشين جذعين خصيين" والحجاج ضعيف.
٢٢٩٣ - وأما حديث أبي رافع:
فرواه أحمد ٦/ ٣٩١ و ٣٩٢ والبزار ٩/ ٣١٨ و ٣١٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٧٧ والحاكم ٤/ ٢٢٩ والبيهقي ٩/ ٢٥٩ و ٢٥٦ و ٢٨٧ والطبراني في الكبير ١/ ٣١١:
من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن على بن الحسين عن أبي رافع مولى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى أحدهما وهو في مصلاه. فيذبحه ثم يقول:"اللهم هذا عن أمتى جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيقول: "هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما قال: "فلبثنا سنينًا ليس رجل من بنى هاشم يضحى قد كفاه اللَّه برسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المؤنة والغرم" والسياق للبزار.
وقد اختلف في إسناده على ابن عقيل، ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل ٧/ ١٩ و ٢٠ وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٠ و ٢٤ وتقدم ذكرى له في حديث عائشة من هذا الباب.
٢٢٩٤ - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البيهقي ٩/ ٢٧٢:
من طريق عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يضحى بالمدينة بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا" وعبد اللَّه بن نافع ضعيف. ولم أره بلفظ التثنية ويأول بأنه أراد بالكبش الجنس لا حصر العدد.