للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحى به" وابن لهيعة ضعيف.

٢٢٩٧ - وأما حديث أم بلال ابنة هلال عن أبيها:

فرواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩وأحمد ٦/ ٣٦٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٦٦ وابن قانع في الصحابة ٣/ ٢٠٣ وأبو نعيم في الصحابة ٥/ ٢٧٥٠ و ٦/ ٤٣٧٦ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤١٣ والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٤ والبيهقي ٩/ ٢٧١:

من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتنى أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية" والسياق لابن ماجه.

وقد اختلف في إسناده على محمد بن أبي يحيى. فقال عنه أنس بن عياض ما تقدم خالفه القطان وحاتم بن إسماعيل والقاسم بن محمد إذ قالوا عنه حدثتنى أمى عن امرأة من أسلم يقال لها أم بلال قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقول القطان أحق مع من تابعه. إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر إذ أن أم بلال أثبت لها الصحبة ابن أبي عاصم وابن قانع وأبو نعيم إلا أن الحديث ضعيف من أجل الجهالة في أم محمد.

٢٢٩٨ - وأما حديث جابر:

ففي مسلم ٣/ ١٥٥٥ وأبي عوانة ٥/ ٧٤ وأبي داود ٣/ ٢٣٢ وابن حبان ٧/ ٥٦٢ والنسائي في الصغرى ٨/ ٢١٨ والكبرى ٣/ ٥٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٤٩ وأحمد ٣/ ٣١٢ و ٣٢٧ وأبي يعلى ٢/ ٣١٩ و ٤٧٩ وابن الجارود ص ٣٠٣ وابن خزيمة ٤/ ٢٩٥ والطحاوى في المشكل ٤/ ٤١٢ والبيهقي ٥/ ٣١٩ و ٢٣١ و ٩/ ٢٦٩ و ٢٧٨ و ٢٧٩ وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٣/ ٣٣:

من طريق زهير وغيره حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والسياق لمسلم. وفي لفظ "أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عتودًا جذعًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا يجزى عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى" وهذا لفظ أبي يعلى.

وهذا الحديث ضعفه الألبانى بناء على أن أبا الزبير لم يصرح وفيما قاله نظر، فإن تصريح أبي الزبير موجود في أبي عوانة وليته لزم التأنى في مثل هذا الموطن وتبعه حلاق في تخريجه لآثار بداية المجتهد حسب ما أطلعنى أحد طلبة جامعة الإيمان أثناء التدريس

<<  <  ج: ص:  >  >>