للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقتل من صبيان المشركين أحدًا فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن يقتل منهم أحدًا وأنت فلا تقتل منهم أحدًا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الباس فإنهم لم تكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. والسياق لمسلم.

وقد اختلفوا في وصله وإرساله على قيس فوصله عنه جرير بن حازم وأرسله حماد بن سلمة وصوب أبو حاتم في العلل ١/ ٣٠٧ الموصول.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي أحمد ١/ ٢٢٤ وأبي يعلى ٣/ ١٢٦ وابن المنذر في الأوسط ١١/ ١٨٠.

من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: "كتب إليه نجدة يسأله هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ ومتى يجب للصبى السهم في المغنم وعن سهم ذوى القربى قال: فكتب إليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب أن النساء قد كن يخرجن مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأن لا حق للصبى في المغنم حتى يحتلم وكتب إليه في سهم ذوى القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيّمنا ويقضى منه عن مغرمنا فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه وأبي ذلك". والسياق لأبى يعلى وراويه عن إسماعيل، ابن إسحاق كما عند أبي يعلى إلا أنه تابعه متابعة قاصرة حجاج بن أرطاة كما عند أحمد فالسند حسن.

* تنبيه:

وقع في ابن المنذر "ومن حديث معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس" لعل صوابه: "عن ابن إسحاق" وهو اللائق بطبقة الرواة.

* وأما رواية القاسم عنه.

ففي أحمد ١/ ٣١٩:

من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش".

وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي ذئب فقال عنه أبو النضر ما تقدم. خالفه الحسين بن على الجعفى إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس: وجوز الحافظ في التعجيل

<<  <  ج: ص:  >  >>