للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق علقمة بن مرثد وغيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن محمدًا - صلى اللَّه عليه وسلم - قد أذن له في الزيارة وكنت نهيتكم أن تشربوا في الظروف فاشربوا واجتنبوا كل مسكر فإن كل مسكر حرام وكنت نهيتكم أن تحبسوا الأضاحى فوق ثلاث ليتسع من له السعة على من لا سعة له فكلوا وادخروا" والسياق لأبى عوانة.

* وأما رواية عبد اللَّه عنه:

ففي مسلم ٣/ ١٥٦٤ وأبي عوانة ٥/ ٨٤ وأبي داود ٤/ ٥٥٨ والنسائي ٤/ ٨٩ وأحمد ٥/ ٣٥٠ و ٣٥٥ و ٣٥٦ والأشربة ص ٤٢ والدارقطني في المؤتلف ٢/ ٩٢٦ وابن عدى ٤/ ٣٢٩:

من طريق محارب بن دثار وغيره عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن الأنبذة إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا" والسياق لمسلم.

٢٩٧٥/ ٢٥ - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وشهر بن حوشب.

* أما رواية أبي سلمة عنه:

ففي مسلم ٣/ ١٥٧٧ وأبي عوانة ٥/ ١٣٠ والنسائي ٨/ ٢٩٧ وابن ماجه ٢/ ١١٧٧ وأحمد في المسند ٢/ ٥٠١ وفي الأشربة ص ٦١ وأبي يعلى ٥/ ٣٥٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٠ وعبد الرزاق ٩/ ٢٠٠ والحميدي ٢/ ٤٦٢ وابن حبان ٧/ ٣٨٧ وذكره الدارقطني في العلل ٩/ ٢٩٠ و ٣٧٤ و ٣٧٥:

من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام" والسياق للنسائي.

وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه إسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس والمحاربى ما تقدم خالفهم في اللفظ عبد اللَّه بن شبرمة إذ قال بالإسناد السابق بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقيل عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر وقال همام عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر رفعه وذكر الدارقطني تفرد همام بهذا السياق وتقدم في حديث عمر من هذا الباب وقد صوب الدارقطني كونه من مسند أبي هريرة وابن عمر وعائشة وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>