للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن حبان ٧/ ٥٩٧ والخرائطى في المساوئ ص ٢٧٧ وابن أبى عاصم في الديات ص ٤٨ من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأً طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى صالح عنه:

ففي مسلم ٣/ ١٦٩٩ وأبى داود ٥/ ٣٦٦ وابن أبى عاصم في الديات ص ٤٨ وابن أبى شيبة ٦/ ٢٠٢ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٩٧ والخرائطى في المساوئ ص ٢٧٦ و ٢٧٧:

من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" والسياق لمسلم.

* وأما رواية بشير عنه:

ففي النسائي ٨/ ٦١ وأحمد ٢/ ٣٨٥ وإسحاق ١/ ١٦٥ وابن الجارود ص ٢٦٧ والطبراني في الأوسط ٨/ ١٤٣ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٩٥ وابن حبان ٧/ ٥٩٨ والبيهقي ٨/ ٣٣٨ وابن أبى عاصم في الديات ص ٤٧:

من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص" والسياق للنسائي وهو على شرطهما.

* وأما رواية عجلان عنه:

ففي ابن الجارود ص ٢٦٧ والطحاوى في المشكل ٢/ ٣٩٢ وابن حبان ٧/ ٥٩٧ والطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٦ والخرائطى في المساوئ ص ٢٧٧ وابن أبى عاصم في الديات ص ٤٨:

من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق لابن الجارود.

وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه ولده عبد الله وأبو عاصم وصفوان بن عيسى وابن عيينة ما سبق خالفهم الليث بن سعد إذ أسقط والد ابن عجلان وقال: مرة أخرى عن ابن عجلان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ويخشى أن هذا من ابن عجلان لأنه ضعيف فيما يرويه عن أبيه عن أبى هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>