للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليلة للمقيم) واختلف فيه عن الحكم فرواه عنه كما تقدم عمرو بن قيس وزيد بن أبى أنيسة وعبد الملك بن حميد وأبو خالد الدالانى والقاسم بن الوليد الهمدانى وإدريس بن يزيد الأودى والحجاج بن أرطاة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ومحمد بن عبيد الله العرزمى.

خالفهم أبو حنيفة ومالك بن مغول والأجلح فرووه عن الحكم وأوقفوه كما رواه شعبة والأعمش على الوجهين السابقين كما رواه أيضًا ليث بن أبى سليم عن الحكم وتقدم في الباب السابق رواية ليث وما قاله الدارقطني فيها خالفهم زبيد الأيامى كما عند الطحاوى فأسقط القاسم بن مخيمرة.

تابع الحكم أبو إسحاق السبيعى أيضًا إلا أنه اختلف فيه على أبى إسحاق فرواه عنه مرفوعًا الثورى وحماد بن شعيب ومحمد بن مصعب وإسرائيل ومالك بن مغول وأبو عوانة وتابعهم زهير إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه عنه تابع زهيرًا على رواية الوقف أبو الأحوص ويونس بن أبى إسحاق والحسن بن صالح ويزيد بن أبى زياد.

وتابع الحكم أيضًا يزيد بن أبى زياد إلا أنه اختلف فيه عليه فرواه عنه ابن عيينة ويونس بن أرقم مرفوعًا خالفهم معمر كما عند عبد الرزاق فرواه عن يزيد ووقفه.

كما تابع الحكم أيضًا عبدة بن أبى لبابة كما عند أحمد إلا أنه وقفه، والمرفوع صحيح كما اختاره مسلم قال الدارقطني: "ورفعه صحيح لاتفاق أصحاب الحكم الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الحكم على رفعه". اهـ.

٢٤٤ - وأما حديث أبى بكرة:

فرواه ابن ماجه ١/ ١٨٤ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ٢٠٦ والشافعى في الأم ١/ ٣٤ وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩٦ وابن حبان ١/ ٣٠٩ وابن الجارود ص ٣٩ والطحاوى ١/ ٨٢ والدارقطني في السنن ١/ ١٩٤ و ٢٠٤ والعلل ٧/ ١٥٤ وابن عدى في الكامل ٦/ ٤٦١ والبيهقي في المعرفة ١/ ٣٤١ والكبرى ١/ ٢٨١ والعقيلى ٤/ ٢٠٨:

من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: ثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة) تابع عبد الوهاب على هذا السياق الإسنادى وهيب بن خالد وقد وقع فيه اختلاف على عبد الوهاب فساقه عنه محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>