الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفىء كل شىء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين" لفظ أحمد وتقدم القول في ابن لهيعة ووقع عند الطحاوى من رواية عبد الله بن وسف عنه وهو أحد العبادلة الذين صححت روايتهم عنه وصرح بالتحديث فيه أيضًا إلا أنه تقدم أن حكم أبو حاتم الرازى على حديث وقع فيه كما هنا بالوضع وتقدم هذا في باب النضح بعد الوضوء من كتاب الطهارة فالله أعلم وعبد الملك لا أعلم ما حاله.
٣١٧/ ٧ - وأما حديث جابر:
فخرجه المصنف ١/ ٢٨١ والنسائي من رواية عطاء عنه ١/ ٢٠٤ وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٠ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٣٩ وابن حبان في صحيحه ٣/ ١٦ والدارقطني في السنن ١/ ٢٥٦ و ٢٥٧ والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٥ و ١٩٦ وابن خزيمة ١/ ١٨٢ وابن عبد البر ٨/ ٢٩ والطحاوى في أحكام القرآن ١/ ١٦٩.
كلهم من طريق وهب بن كيسان وغيره عنه بنحو رواية أبى موسى وقد قال البخاري: "أصح الأحاديث عندى في المواقيت حديث جابر بن عبد الله". اهـ. وقال ابن القطان: "هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصارى إنما صحب بالمدينة". اهـ. قلت إن أراد بذلك إلى من يذهب إلى رد المرسل مطلقًا حتى مرسل الصحابي فهي حجة واهية إذ غاية ما استدلوا به أنه وجد من الصحابة من يروى عن بعض التابعين وفيهم ضعفاء وهذه الحجة مدحوضة بأمرين أنها محصورة وقليلة والثانى لا يعلم صحابي روى عن تابعى ضعيف. وإن كان الأمر الأول في حصره نظر حسب ما قيل بأن العراقى حصرها في النكت فقد وجدت ما يدل على أنه فاته بعض الشىء كما تقدم ذكر ذلك في الطهارة.
٣١٨/ ٨ - وأما حديث عمرو بن حزم:
فرواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٤ وإسحاق كما في المطالب ١/ ١٤٠.
كلاهما من رواية عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن جبريل نزل فصلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى