للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل فقال: أتراه فاعلًا فرده مرتين أو ثلاثًا فلما خرج به قال له سالم: صليت الغداة؟ قال: نعم، قال: فخذ أي الطريقين شئت، ثم جاء فطرح السيف فقال له الحجاج: أضربت عنقه؟ قال: لا، قال: ولم، قال: إنى سمعت أبى هذا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الغداة كان في ذمة الله حتى يمسى" فقال ابن عمر: "مكيس

إنما سميناك سالما لتسلم".

والحديث بهذا الاسناد ظاهر فيه الضعف الأعمش أرسله وحكى قصة يلزم منها سماعه من ابن عمر والمتفق عليه عدم سماعه منه بل لم يسمع ممن تأخر عنه والمختار عدم سماعه من جميع الصحابة.

وأما الطريق الثانية: فمن طريق يحيى الحمانى ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: حدثنا أبى أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل فقال له سالم: أصليت الصبح فذكر نحو ما سبق والحمانى متروك قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث والقصة الظاهر فيها أيضًا الإرسال سعيد كأنه لم يدرك ذلك ورواه ابن شاهين من وجه آخر وذلك من طريق مهدى بن جعفر قال: نا على بن ثابت عن الوازع به لكن بلفظ: "من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام ليلته ومن شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة" الوازع قال: فيه البخاري منكر الحديث.

تنبيه: زعم محققو المسند طبع مؤسسة الرسالة ١٠/ ١٣٧ بأن الطبراني رواه من طريق عطاء بن مسلم عن الأعمش عن سالم عن ابن عمر وليس الأمر كما قالوا: فإن الأعمش إنما حكى قصة وقعت كما تقدم ولم يأت بصيغة الأداء حسب ما زعم هؤلاء.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي مسند أحمد ١٠/ ١٣٧ طبع مؤسسة الرسالة والبزار كما في زوائده ٤/ ١٢٠:

من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عنه به ولفظه: قال: - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يخفرن الله أحد في ذمته فإنه من يخفر ذمة الله يكبه الله على وجهه في النار" وابن لهيعة مشهور بالضعف إلا أنه صرح بالسماع عند البزار والراوي عنه عبد الله بن يوسف وهو ممن قيل: إن روايته عنه محتملة مقبولة وتقدم أن حكم أبو حاتم على حديث بالبطلان وليس فيه إلا ابن لهيعة مع وجدان الوصفين السابقين فيه وذلك في الطهارة في باب النضح بعد الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>